ابن عبد البر

272

التمهيد

عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاشدده عليك وقد روي هذا الحديث عن جابر من طرق وري هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه وقد ذكرنا الآثار بذلك في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وفي هذا الحديث دليل على أن الواجب ستره في الصلاة العورة فقط وقد ذكرنا مذاهب العلماء في العورة من الرجل والمرأة مع سائر أحكام هذا الباب في باب ابن شهاب المذكور والحمد لله فلا وجه لإعادة ذلك ههنا حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود